استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة… الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦
مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال دورته الـ 55 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
مندوبا عن الملك والملكةالامير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان
الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي -الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيونتنعقد في الصين يومي 4 – 6 نوفمبر الحالي
الرياض 26 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 17 نوفمبر 2025 م واس
شهّرت وزارة التجارة بمقيم بنجلاديشي الجنسية بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في نشاط التموينات بالعاصمة المقدسة.
وثبت تورط المقيم في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، وزيادة تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته “عامل تحميل وتنزيل”.
وضبطت أدلة مادية تؤكد مسؤوليته عن سداد قيمة إيجار المحل والتعامل مع الموردين، والتصرف بالمنشأة بشكل مطلق تصرفَ المالك.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية خمسة آلاف ريال، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يُشار إلى أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر تُفْرَض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
// انتهى //
20:33 ت مـ
0207