إصدار تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر في الجريدة الرسمية

عمان 16 آذار (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية اليوم تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر، والتي ستطبق على شركات التمويل الأصغر وأنشطة وخدمات التمويل الأصغر المقدمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب التعليمات، تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن لشركة التمويل استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة (تحت أي مسمى) غير مذكورة في جدول التعليمات.
وينظر البنك المركزي في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة أدناه، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر أي تعديل في الجريدة الرسمية.
وعلى الشركة اتباع الإجراءات عند السداد المبكر سواء تم السداد من قبل العميل أو من خلال جهة تمويلية أخرى: إذا كانت نسبة الفائدة متناقصة, وفي حال رغبة العميل بسداد القرض خلال أول ستة أقساط من عمر القرض: يتم استيفاء المتبقي من الأقساط الستة الأولى كاملة (أصل الدين والفوائد)، ثم يقوم العميل بسداد رصيد القرض المتبقي بعد القسط السادس (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
و في حال رغبة العميل بسداد القرض بعد القسط السادس: يقوم العميل بسداد رصيد القرض كما هو بتاريخ السداد (أصل الدين دون الفائدة المتبقية).
أما إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة أو قرض مخصوم، فيتم إعادة احتساب القرض على أساس سعر فائدة متناقص.
وفي حال زيادة مبلغ القرض (Top Up) يتم الأخذ بعين الاعتبار اتباع الإجراءات الواردة في الفقرة الف من التعليمات لغايات احتساب المبلغ المتبقي من القرض للسداد, وعدم احتساب عمولة سداد مبكر على مبلغ السداد.
ولغايات احتساب عمولات التأخير، فيجب على شركة التمويل الأصغر عدم فرض أي عمولات بعد أربعة أشهر من تاريخ توقف العميل عن الدفع لغايات احتساب عمولات التأخير، ويتم احتساب العمولة لكل دفعة (على حدة على إلا يتجاوز عدد أيام التأخير لكل دفعة 30 يومًا)، وإيقاف الاحتساب بعد أربعة أشهر وعلى ألا يتجاوز مجموع أيام التأخير في حال التوقف عن السداد (لغايات احتساب الغرامة) عن 120 يومًا.
ونصت التعليمات على ضرورة إفصاح الشركة للعملاء بشفافية وبالطرق كافة التي تضمن وصول المعلومة للعملاء،( بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة), عن أسعار العمولات التي تستوفيها على الأنشطة كافة والخدمات التي تقدمها أو أي تعديل يطرأ عليها، وأتاحتها محدثة باستمرار.
واستثنت التعليمات العمولات المرتبطة بشرط أو بشروط يفرضها طرف ثالث، على أن يتم تحديدها بالعقد الموقع مع العميل, ولا يحوز للشركة إضافة أي عمولات أو تأمينات أو أي مبالغ إضافية أخرى تزيد على الكلف المحددة بالعقد الموقع مع العميل.
كما نصت : للبنك في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذه التعليمات، أن يفرض أي عقوبة أو إجراء أو أكثر من العقوبات والإجراءات الواردة في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته.
وحددت التعليمات الحدود القصوى على أنشطة وخدمات شركات التمويل الأصغر على النحو التالي:
عمولة منح ائتمان (لمرة واحدة عند المنح) 1 % من قيمة الائتمان إذا كانت قيمة الائتمان أقل من ألف دينار, 1% + 10 دنانير (من ألف دينار إلى 10 الأف دينار), 1% + 20 دينارا لأكثر من 10 آلاف دينار.
التأخر في السداد: 0.25 % (قسط اقل من 50 دينارا, 0.5 (قسط من 50 إلى 200 دينار), ديناران (قسط من 200 إلى 400 دينار).
تأجيل القسط: 2.5 دينار (قسط اقل من 50 دينارا), 5 دنانير (قسط من 50 إلى 250 دينار), 10 دنانير ( قسط اكثر من 150 دينارا).
السداد المبكر: الفترة المتبقية على استحقاق أخر 3 اشهر بدون عمولة, اكثر من 3 اشهر 2% على مبلغ السداد.
طلب سداد المديونية من خلال جهة تمويلية أخرى بغض النظر عن الفترة المتبقية عل استحقاق اخر قسط 5 % على مبلغ السداد.
شهادة براءة ذمة 5 دنانير, شهادة التزامات 5 دنانير, طلب تعديل شروط التمويل أو الضمانات بناء على طلب العمل 5 دنانير, إيقاف صرف شيك أو سحب شيك 5 دنانير وعمولة البنك, سحب شيكات برسم التحصيل في حالة السداد المبكر دينار لكل شيك, كتاب تسوية شيكات دينارين, إصدار كتاب اقتطاع لجهات أخرى 5 دنانير, كشف حساب بناء على طلب العميل دينار واحد, فك رهن 5 دنانير.
–(بترا)

ر ش/م ق/ح أ
16/03/2023 22:50:46