(التجارة) تصدر قرارا بتنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالكويت – 15 – 3 (كونا) — أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم (25) لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن القرار جاء استنادا إلى أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.وأضافت أن القرار تضمن إضافة تعريفات لتصنيف الانتهاكات وفق مستوى الخطورة وتشمل انتهاكات منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة.وأوضحت أن الانتهاكات منخفضة الخطورة هي المخالفات محدودة الأثر التي لا تضر بالسمعة في حين أن الانتهاكات متوسطة الخطورة قد تسبب ضررا معتدلا بينما تمثل الانتهاكات عالية الخطورة المخالفات التي قد تؤثر على السمعة على المستويين المحلي والدولي.وذكرت أن الانتهاكات منخفضة الخطورة يفرض بشأنها جزاء إداري أو مالي أو كلاهما معا مع تدرج الغرامات المالية عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز الغرامة في المخالفة الواحدة 500 ألف دينار كويتي.وأشارت إلى أن من بين هذه الانتهاكات تقديم سياسات وإجراءات منظمة لعمل المنشأة أو دراسة تقييم مخاطر غير مستوفية لمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة حيث يترتب على ذلك إنذار كتابي مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 200 دينار.وأوضحت الوزارة أن الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالضوابط والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والصناعة يعد من الانتهاكات منخفضة الخطورة ويترتب عليه إنذار كتابي مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 200 دينار.وأفادت أن قيام المنشأة بتنفيذ معاملة بناء على مستندات غير مكتملة يعد مخالفة تستوجب انذارا كتابيا مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 500 دينار.وأضافت أن عدم تدريب الموظفين أو العاملين في المنشأة على متطلبات وقرارات وإجراءات وتعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح يعد من المخالفات التي تستوجب انذارا كتابيا مع إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 200 دينار.وقالت الوزارة إن القرار تضمن كذلك تصنيف الانتهاكات متوسطة الخطورة حيث يتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معا على المخالفة مع تدرج الغرامات المالية عند تكرارها على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في المخالفة الواحدة 500 ألف دينار.وأشارت إلى أن التعامل بالمبالغ النقدية في عمليات البيع والشراء يعد من الانتهاكات متوسطة الخطورة ويعاقب مرتكبها بفرض غرامة مالية قدرها 3000 دينار مع إمكانية إغلاق المنشأة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة إضافة إلى سحب الترخيص التجاري.وأوضحت أن عدم تعيين مراقب التزام كويتي ملم بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة يترتب عليه إصدار أمر بالالتزام بإجراءات محددة وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامة مالية قدرها 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة.وأضافت أن عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة يترتب عليه إصدار أمر بالالتزام بإجراءات محددة وفي حال التكرار تُفرض غرامة مالية قدرها 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وذكرت الوزارة أن عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات يعرضها لفرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وبينت أن عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتعميمها على الفروع المحلية والأجنبية يترتب عليه فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وأضافت أن عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر للمنشأة يترتب عليه فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وأشارت إلى أن عدم تطبيق نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة يعرض المنشأة لغرامة مالية بقيمة 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لحين تصحيح المخالفة.وقالت الوزارة إن عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بسجلات المستفيد الفعلي وهيكل الملكية المستفيدة في التعاملات التجارية يترتب عليه فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار مع إيقاف الترخيص التجاري لمدة 3 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وأضافت أن القرار حدد كذلك الانتهاكات عالية الخطورة حيث يتم فرض جزاء إداري أو مالي أو كليهما معا على المخالفة مع تدرج الغرامات المالية عند تكرارها على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في المخالفة الواحدة 500 ألف دينار.وأكدت أن عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة يترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها 4000 دينار مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وأشارت إلى أن عدم التسجيل أو عدم وضع آلية للاطلاع على الأنظمة الخاصة بقوائم العقوبات المحلية والدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح يعرض المنشأة لغرامة مالية بقيمة 4000 دينار كويتي مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.ولفتت إلى أن عدم الالتزام بإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في حال الامتناع عن تنفيذ خدمة للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح خلال 3 أيام عمل يترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها 4000 دينار كويتي مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وأوضحت أن تقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب وانتشار التسلح يعد من المخالفات عالية الخطورة ويترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها 8000 دينار مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.وأضافت الوزارة أن عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عند وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل يترتب عليه فرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار مع إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة سنة وقد يصل الإجراء إلى سحب الترخيص التجاري.(النهاية)ع ع م / ع ع ح