استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة… الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦
مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال دورته الـ 55 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
مندوبا عن الملك والملكةالامير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان
الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي -الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيونتنعقد في الصين يومي 4 – 6 نوفمبر الحالي
رام الله 16-1-2025 وفا- أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكماً بإدانة المتهم (ع. ط) بتهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، سندًا لأحكام المادة (6/3) من القرار رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية. وحكمت عليه، وفقا لبيان صدر عن مكتب النائب العام، بالسجن 15 عاما والغرامة 15 ألف دينار أردني، والحبس سنة وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ عن التهمة الثانية، وهي حيازة سلاح دون ترخيص سندا لأحكام المادة 2/1/ب من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها. يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في قلقيلية والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية قلقيلية، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون. ـــــ م.ب