صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرورالكويت – مادة (41) يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33 ، 33 مكررا ، 34 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وفقا للآتي:1- ان يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33) .2- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكررا).3- ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34).4- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35).5- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (36).6- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (37).7- أن يدفع مبلغ لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد عن مائة وخمسين دينار في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ إرتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم بغيبته.ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها وذلك بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (24 ، 42 ، 42 مكرر ، 43) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية.ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (33 عدا البند 3 ، 33 مكررا عدا البند 10، 34) أو تعددت مخالفاته.مادة (42)يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحبا إداريا لمدة أقصاها مائة وعشرين يوما في الأحوال الآتية: 1- إرتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (33) عدا بند (3) و (33) مكررا عدا بند (10) و (34) ، (38) من هذا القانون.2- ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.3- سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهى محملة بحمولة زائدة.4- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات الآلية يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث ، أو المحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال (24) ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإدارى بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإدارى في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.مادة (43)تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم إستلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف.ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الإتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة.وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار النفقات المقررة لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسدادها لها.كما يجوز بقرار منه تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.مادة (44)يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.2- إرتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.3- المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.4- محاولة الهروب في حالة إرتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف.5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.6- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 50 ك. م / س.7- قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.8- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.9- قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.10- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.11- إستعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.12- إستعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.مادة (46)تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس. (يتبع) ج ي / خ د ع / أ م ح