
صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرورالكويت – مادة (34)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1 – التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.2 – وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ. 3 – قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.4 – تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق ، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.5 – مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.6 – إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.7 – عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.8 – قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.9 – مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك..10 – وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الادارة العامة للمرور.11 – إستعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.12 – مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.13 – مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات.مادة (35)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.2- قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف أو غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح إنتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له الحصول على هذا التصريح.4- الإمتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.5- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو اية اجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.6- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.7- الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.8- إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن إستعمالها.9- الإنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس إتجاه السير.10- إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.11- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.13- سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الادارة العامة للمرور.14- عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.15- عدم ربط حزام الأمان.16- الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.17- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق.مادة (36) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ولا تقل عن خمسة وأربعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:1- مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى العدد الركاب أو الإمتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر.2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها أو قائدها القواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.5- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.6- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.7- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو اشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.8- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.9- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.10- استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح.11- وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير.12- مخالفة شروط الجر وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.13- عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير.مادة (37) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولا تقل عن ثلاثين دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.مادة (38)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار كويتي ولا تقل عن الفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن ألفين دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة.وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات.مادة (39) للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم اذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. (يتبع) ج ي / خ د ع / أ م ح