
صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرورالكويت – (مادة ثانية)تستبدل في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه:1- بعبارة (قيادة السيارات) الواردة في المادة (20)، عبارة (قيادة المركبات والدراجات الآلية) وذلك أينما وجدت فيها.2- بعبارة (سائق السيارة) الواردة في المادة (21)، عبارة (سائق المركبة الآلية).(مادة ثالثة)يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بندان جديدان برقمي (28، 29) نصهما على النحو الآتي:28- أجهزة الضبط والمراقبة المرورية هي وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل آلي أو يدوي لضبط المخالفات المرورية ومراقبة الطرق.29- العقوبات البديلة هي: العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها أو يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية في الأحوال المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.(مادة رابعة)تضاف فقرة أخيرة للمواد أرقام (5 ، 27 ، 32 ، 45) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، تكون نصوصها على النحو الآتي:مادة (5 فقرة أخيرة)ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها.مادة (27 – فقرة أخيرة)كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك ، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها.مادة (32 – فقرة أخيرة)ولا يجوز إستغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاه بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور.مادة (45 – فقرة أخيرة)كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.(مادة خامسة)تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 36 مكرر ، 37 مكرر ، 39 مكرر ، 41 مكرر) نصوصها على النحو الآتي:مادة (36 مكرر)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن ألفين دينار ولا تقل عن ألف دينار كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الإتصال أو غيرها بالتقاط صورة أو أكثر او مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء إرتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.مادة (37 مكرر)يسأل الشخص الإعتباري جنائيا وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه أو مديريه أو وكلاءه أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة قانونا.ويعاقب الشخص الإعتباري بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانونا.ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة المقررة لها في القانون.مادة (39 مكرر)للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية:العمل في خدمة المجتمع ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه – إن أمكن – والا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يوميا، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية.حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية.إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله او جبره أو التعويض عنه.وتكون هذه العقوبات نافذة فور النطق بها.مادة (41 مكرر)يتم إعلان وإبلاغ كافة محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، كالتطبيقات الحكومية أو الرسائل النصية (SMS) أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإعلان عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.فإذا لم يكن ممكنا الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.(مادة سادسة)تستبدل بعبارة (لوحة معدنية) كلمة (لوحة) وبعبارة (اللوحات المعدنية) كلمة (اللوحات) وذلك أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.(مادة سابعة) على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.أمير الكويتمشعل الأحمد الجابر الصباحرئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الاحمد الصباحالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباحصدر بقصر السيف في: 19 رجب 1446 هـ الموافق: 19 يناير 2025 م”. (النهاية) ج ي / خ د ع / أ م ح