بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين بزلزالي فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار
النشرة البيئية للوكالة الوطنية للاعلام
جلسة حوارية دولية تبحث تعزيز جهود العمل الإنساني الاستباقي بالذكاء الاصطناعي
تل أبيب 1-7-2026 وفا- أقرّت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع “قانون المؤذن” الذي يستهدف عمليًا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، تحت ذريعة منع “الضجيج”، وذلك بأغلبية 50 عضو كنيست مقابل 36 عارضوه. ويُعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، إذ ستُنقل الصيغة إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة التي ستبحثها، قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونًا نافذًا. ويقترح القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “عوتسما يهوديت”، تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، غير أن النقاش الإسرائيلي حوله، منذ طُرح بصيغ مختلفة خلال السنوات الماضية، ارتبط أساسًا بالأذان ومكبرات الصوت في المساجد، في استهداف للجمهور العربي، ويمس بحرية العبادة. وينص مشروع القانون على منع إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق، في صيغة تقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء”، بحيث لا يُسمح باستخدام مكبرات الصوت إلا بعد فحص معايير تتعلق بشدة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثيره على السكان في محيطه. ويمنح المقترح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ، تشمل مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت فورا عند الاشتباه بمخالفة شروط التصريح، ومصادرة منظومة الصوت إذا استمر استخدامها خلافا للشروط. كما يفرض مشروع القانون غرامة تصل إلى 50 ألف شيقل على إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت من دون تصريح، وغرامة قدرها 10 آلاف شيقل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح. – د.ذ/ م.ب